الحر العاملي

273

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23653 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شرطا ( 1 ) قال : يجوز . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) 20 - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة ، وحكم المس ( 23654 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ؟ قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه . ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله ( 1 ) . ( 23655 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن حبيب بن المعلى الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه

--> 2 - الفقيه 3 : 138 / 603 . ( 1 ) في التهذيب : شيئا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 68 / 291 . الباب 20 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 75 / 321 . ( 1 ) الفقيه 4 : 12 / 9 . 2 - التهذيب 7 : 236 / 1029 .